الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الثالث — شروط التوظيف
المادة 23
يوظف المتصرفون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين التلامذة خريجي المدرسة الوطنية للادارة
(2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين والمحاسبين الاداريين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10 من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين والمحاسبين الاداريين الرئيسيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.