مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 225
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير ينة 1990.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399