الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 224
تلغى : 1 ( ) المراسيم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 و رقم 68-264 و 68-265 و 68-266 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، و رقم 69-156 المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1969، و 69-158 و 69-159 المؤرخان في 15 اكتوبر سنة 1969 ، و رقم 71 – 59 و 71 – 60 و 71-61 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1971، و رقم 72-81 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ، و المراسيم رقم 80-24 و 80-25 و 80-26 المؤرخة في 2 فبراير 1980، و رقم 83 -- 315 و 83 – 316 المؤرخان في مايو سنة 1983 و رقم 85-08 و 85-09 و 85 – 10 المؤرخة في 19 يناير سنة 1985 والمرسومان رقم 69 – 188 و 69 – 190 المؤرخان في 6 ديسمبر سنة 1969 ومجموع المراسيم المتضمنة انشاء هذه الاسلاك لدى المؤسسات والادارات المركزية و الهيئات والمؤسسات العمومية.
2 ) المراسيم المتضمنة انشاء اسلاك عملا بالمراسيم رقم 67-135، و67-136 و 67 67137 138 و 67-139 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1967 والمراسيم رقم 68-210 و 68-211 و 68 – 212 المؤرخة في 31 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية.