الباب السادس — شعبة الوثائق والمحفوظات › الفصل الثالث — سلك الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 221
يدمج في رتبة عون تقني في الوثائق والمحفوظات الاعوان التقنيون في المكتبات والمحفوظات ومراكز التوثيق والمتاحف والمواقع التاريخية، والاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام التوثيق وحفظ المحفوظات، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمها.