مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب السادس — شعبة الوثائق والمحفوظات › الفصل الاول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 212
يمكن أن يوظف الوثائقيون امناء المحفوظات على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة عليا في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها.