مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل السادس — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 204
يكلف رؤساء مصلحة الصيانة بادارة أعمال مصلحة صيانة المعدات والتجهيزات على اختلاف انواعها داخل مؤسسة أوادارة عمومية، وتنسيقها، وهم مسؤولون عن جميع عمليات الصيانة والتصليح والفحوص الدورية،