مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 190
يدمج في رتبة تقني في المخبر والصيانة : 1 (1) التقنيون في المخبر المرسمون والمتمرنون
(2) التقنيون العاملون في مصالح الصيانة وفي المخابر عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم