الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 189
يوظف التقنيون السامون في المخبر والصيانة :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين | الحائزين شهادة التقني السامي في المخبر والصيانة أو شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في المخبر الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في المخبر الذين لهم عشر سنوات | من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين التقنيين في المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصباً معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.