الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 188
يوظف التقنيون في المخبر والصيانة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في المخبر والصيانة او شهادة تعادلها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه .
من بين المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.