مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 181
يوظف رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون اعمالا دراسية او انجازا في التخصص والمسجلين في قائمة التأهيل ..