مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 178
يمكن ان يوظف على اساس الشهادة كمهندسين للدولة في المخبر والصيانة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها.