مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 177
يوظف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة : レ
(1) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أو شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح للمهندسين التطبيقيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.