الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 175
يكلف رؤساء المهندسين للمخبر والصيانة زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين بما يأتي :
- في فرع المخبر، يقومون بابداع اية اداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل والدراسات أو الابحاث اللازمة لتحقيق الاهداف المسندة إلى مجال نشاطهم وترشيدها.
- في فرع الصيانة، يعدون المقاييس المتعلقة بالصيانة والاستعمال الرشيد للتجهيزات ويشاركون في ترويج الصيانة في قطاع نشاطهم.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389