مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 174
يكلف المهندسون الرئيسيون للمخبر والصيانة، زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، بما يأتي :
- في فرع المخبر، يصممون مناهج التحليل وادواتها ويشرفون على الاعمال ويسهرون على تحقيق برنامج النشاط.
المسندة اليهم، في فرع الصيانة، يعدون مخطط الرعاية والصيانة ويشرفون على اعمال الصيانة المعقدة ويسهرون على تطبيق مقاييس الصيانة.