الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 173
يكلف مهندسو الدولة للمخبر والصيانة زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، بما يأتي :
- في فرع المخبر يقومون باجراءات الخبرة وباستغلال نتائجها في فرع الصيانة، يطورون اعمال البحث في مجال الصيانة ويشاركون في أعداد مخططات التدخل.
كما يمكن أن يكلف مهندسو الدولة للمخبر والصيانة بتكييف القواعد والمقاييس المطبقة في مجال حفظ الصحة والامن.