الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 172
يكلف المهندسون التطبيقيون للمخبر والصيانة في مجال تخصصهم وتحت السلطة السلمية بما يأتي :
- في فرع المخبر، يقومون بجميع الدراسات والقياسات والتجارب والتحاليل والمراقبة او التدخلات المرتبطة بميدان نشاطهم. ويقومون عند الاقتضاء بجمع المعطيات وتلخيص نتائج اعمالهم واستغلالها،
- في فرع الصيانة، يسهرون على رعاية التجهيزات والاجهزة المسندة اليهم وصيانتها، ويقومون بالكشف عن عيوب المنشآت وجوانب قصورها والتبليغ بها وتداركها إن اقتضى الامر ذلك.
كما يمكن ان يكلف المهندسون التطبيقيون للمخبر والصيانة بتطبيق قواعد حفظ الصحة والامن.