مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الخامس — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 165
يعين رؤساء مراكز الحساب في الاعلام الآلي : 1 (1) من بين المهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلي المثبتين. 2 (2) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.