الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الاعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 149
يوظف التقنيون في الاعلام الآلي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التقني في الاعلام الآلي أو شهادة تعادلها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المعاونين التقنيين في الاعلام الآلي والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.