الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 145
يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الاعلام الآلي، مهندسو الدولة في الاعلام الآلي المرسمون الذين يثبتون :
1 ) دكتوراه الدولة في التخصيص أو شهادة أخرى تعادلها،
2 ) دكتوراه الطور الثالث في التخصص أو شهادة تعادلها وثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة، i 3 (3) شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها وخمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة،
4 ) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مع متابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة على الاقل.
يدمج المهندسون الجارى تكوينهم في التخصص عند بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه
5 ) ثماني سنوات من الخدمة بهذه الصفة مع شغل .
وظيفة عليا أو منصب عال وتوجيه أو تنسيق دراسات أو انجازات في التخصص طوال ثلاث سنوات على الاقل.