مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 142
يوظف رؤساء المهندسين في الاعلام الآلي في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون أعمالا دراسية أو إنجازات في تخصصهم ومسجلين في قائمة تأهيل تعد بناء على اقتراح من الجهة التي لها سلطة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. : الفرع الثالث أحكام انتقالية