مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 13
يجمع انتقالا ولمدة خمس سنوات (5) ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي أنشئت من قبل، عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه الى رتبة أو منصب أعلى.