الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 138
يوظف مهندسو الدولة في الاعلام الآلي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة في الاعلام الآلي | أو شهادة أخرى تعادلها..
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، للمهندسين التطبيقيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.