الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 137
يوظف المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي :
1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي في الاعلام الآلي أو شهادة أخرى تعادلها.
2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاعلام الآلي الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.