مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي
المادة 136
يكلف رؤساء المهندسين في الاعلام الآلي :
بتحقيق الانسجام بين القواعد والطرق التي يستعملها المهندسون الموضوعون تحت سلطتهم واجراء أية دراسة تتعلق بانجاز مشروع اعلام آلي وتنظيم جميع المهام المسندة الى المهندسين وتنسيقها ومراقبتها.