مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي
المادة 135
يكلف المهندسون الرئيسيون في الاعلام الآلي، زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، بأداء الاعمال الخاصة بأساليب المعالجة الالكترونية والاعمال الخاصة بالصيانة عند الاقتضاء، وتحديد الطرق الواجب تطبيقها لاقامة منظومة معالجة الاعلام الآلي.