مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي
المادة 134
يكلف مهندسو الدولة في الاعلام الآلي تحت السلطة السلمية بضبط منظومات معالجة الاعلام بواسطة مجموعات الكترونية، وتصميم مكائن مخصصة لمعالجة الاعلام الكترونيا وانجازها، وهم يحددون ويعدون اللغات التي تكفل تنفيذ المجموعات الالكترونية.