مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي
المادة 132
يضم سلك المهندسين في الاعلام الآلي أربع رتب :
مهندس تطبيقي مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين.
الفرع الاول تحديد المهام : المادة 133 : يكلف المهندسون التقنيون في الاعلام الآلي، تحت السلطة السلمية باعداد الطرق التقنية لمعالجة الاعلام وضبطها، واعداد ملف تحاليل التطبيقات المعالجة على مجموعات الكترونية وضبطه باستمرار، ووضع التعليمات اللازمة للبرمجة.