الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الخامس — سلك محللي الاقتصاد › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 130
يدمج في رتبة المحلل الرئيسي للاقتصاد :
1 ) محللو الاقتصاد والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويحوزون شهادة الماجستير أو شهادة أخرى تعادلها.
2 ) محللو الاقتصاد والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويحوزون شهادة الدراسات العليا حسب النظام القديم أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة في الدراسات العليا المتخصصة ولهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) محللو الاقتصاد المرسمون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي، وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا منصبا عاليا أو وظيفة عليا ووجهوا أو نسقوا دراسات في مجال تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل.