الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الخامس — سلك محللي الاقتصاد › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 129
يدمج في رتبة محلل الاقتصاد :
1 ) محللو الاقتصاد المرسمون والمتمرنون 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه
2 ) الموظفون ذوو الرتبة المعادلة الذين يقومون بمهام محللي الاقتصاد عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم.