مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الخامس — سلك محللي الاقتصاد › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 128
يوظف رؤساء المحللين في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المحللين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون اعمالا دراسية أو إنجازا في مجال تخصصهم والمسجلين في قائمة تأهيل تعد بناء على اقتراح الجهة التي لها سلطة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين