الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الخامس — سلك محللي الاقتصاد › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 127
يوظف المحللون الرئيسيون :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين محللي الاقتصاد الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة أخرى تعادلها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين محللي الاقتصاد الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة أخرى تعادلها،