الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الخامس — سلك محللي الاقتصاد › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 125
يكلف رؤساء المحللين في مجال تخصص كل واحد منهم بتصور أي مشروع دراسة تتعلق بأي موضوع يتصل بنشاط معين، واعداد أية أداة تخطيط أو تهيئة ضرورية لتنفيذ مخططات التنمية والقيام بأعمال التلخيص والبرمجة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي وانجاز أية دراسة أو تقرير أو حصيلة أو مخطط سنوى أو متعدد السنوات خاص بالتنمية.