مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الخامس — سلك محللي الاقتصاد › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 124
يكلف المحللون الرئيسيون في مجال تخصص كل واحد منهم باجراء أية دراسة عامة أو خاصة ضرورية لكل عمل تخطيطي واعداد العناصر والتدابير المتعلقة بتنفيذ السياسة الاقتصادية.