مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الخامس — سلك محللي الاقتصاد › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 123
يكلف محللو الاقتصاد في مجال تخصص كل واحد منهم تحت السلطة السلمية باجراء التحاليل المتعلقة بجميع القيم العامة التي تساهم في تحديد النشاط الاقتصادي فهم ينجزون الحسابات الاقتصادية المرتبطة بكل مشروع أو برنامج استثمار ويقومون بجميع التحقيقات الاقتصادية.