مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الرابع — سلك الاعوان التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 120
يوظف الاعوان التقنيون في الاحصائيات :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة أخرى تعادلها.
2 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم الاساسي.