مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 118
يدمج في رتبة المعاون التقني في الاحصائيات المساعدون في الاشغال الاحصائية المرسمون والمتمرنون.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383