الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الاحصائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 113
يوظفو التقنيون السامون في الاحصائيات :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في الاحصاء والتخطيط أو شهادة تعادلها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاحصائيات الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل
(4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين في الاحصائيات والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلاً يناسب المنصب المطلوب شغله.