الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الاحصائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 112
يوظف التقنيون : .1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين .
المترشحين الحائزين شهادة تقني في الاحصائيات والتخطيط أو شهادة تعادلها، 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور | أعلاه من بين المعاونين التقنيين في الاحصائيات والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.