مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الاحصائيات › الفرع الاول — . تحديد المهام
المادة 110
يتولى التقنيون في الاحصائيات تحت السلطة السلمية، القيام بمختلف المهام الاحصائية والتخطيطية المسندة اليهم وتأطير المعاونين التقنيين والاعوان التقنيين.