مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الاول — سلك المهندسين الاحصائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 102
يمكن أن يوظف على أساس الشهادات بصفة مهندس دولة في الاخصائيات المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها.