الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الاول — سلك المهندسين الاحصائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 101
يوظف مهندسو الدولة في الاحصائيات :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة في الاحصائيات أو شهادة معادلة لها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .