الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الاول — سلك المهندسين الاحصائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 100
يوظف المهندسون التطبيقيون :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة المهندس التطبيقي في الاحصائيات أو شهادة معادلة لها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاحصائيات الذين لهم عشر سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.