المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989.
مولود حمروش الجدول رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار. 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية . 23.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة ......
والاستخلاف. 9.000.000 45.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 77.000.000 الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة