مرسوم تنفيذي رقم 89-222
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم رقم 89-222 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات 1364
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليون دينار ( 77.000.000 دج ) مقيد في .
الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الابواب المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم..