المادة 4
تتمثل مهمة المعهد الرامية الى تحسين إنتاجية المؤسسات المتخصصة المعنية بميداني استغلال الاربعاء 30 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 شبكة السكك الحديدية وصيانة المنشآت الاساسية والعتاد السيار، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في القيام بأعمال التكوين من أجل إدخال التقنيات الجديدة في الاستغلال والصيانة والتسيير وتعميمها .
ويكلف لهذا الغرض بما يأتي :
يقدم تعليما جامعيا ودراسات عليا، إن اقتضى الامر، في ميادين تقنيات النقل بالسكك الحديدية والبنايات السككية الحديدية يطور، فيما يخصه، البحث العلمي والتقني في مجال السكك الحديدية يقوم بأي عمل هدفه إعداد برامج التكوين والدراسات والتكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الميادين التابعة للتعليم الذي يقوم به المعهد أو في مراكز التكوين التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.