مرسوم تنفيذي رقم 89-22
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262
المادة 2
يوضع المعهد تحت سلطة وزير النقل ويشترك في ممارسة الوصاية التربوية عليه وزير النقل ووزير التعليم العالي، طبقا للمرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.