الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
هيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يضبط جدول أعمال الاجتماعات .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية، أو بطلب من المدير أو من ثلثي أعضائه.
يضبط الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير الوكالة.
ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الى الاعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، الا في الحالات الاستعجالية.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن يقل ذلك عن ثمانية ( 08 ) أيام.