الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه برئاسة وزير الشبيبة أو ممثله من الممثلين الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير التربية، ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ممثل وزير الشؤون الدينية ممثل الوزير المنتدب للجامعات المدير المكلف بالتنشيط وتسلية الشباب في وزارة الشبيبة المدير المكلف بتنسيق أنشطة الشباب في وزارة الشبيبة ممثل الامين العام للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ممثل الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلان ينتخبهما عمال الوكالة.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة.
يشارك مدير الوكالة والعون المحاسب في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية.