مرسوم تنفيذي رقم 89-215
· ج.ر عدد 50 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تؤهل الوكالة، وفقا للتنظيم المعمول به لابرام الاتفاقيات أو العقود اللازمة لإنجاز المهمات المرتبطة بهدفها، مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية