الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
مهمة الوكالة هي المساهمة في ترقية أنشطة التسلية التربوية وأنشطة الهواء الطلق التي تنظم لصالح الشبيبة، وفي تنميتها.
وبهذه الصفة تتولى ما يأتي :
تنظيم أنشطة التسلية وأنشطة الهواء الطلق، لصالح الشباب، تنظيم تبادل الشباب في المستوى الوطني والدولي بالاتصال مع الهيئات الوطنية والاجنبية المعنية المساهمة في تكوين المؤطرين المتخصصين في ميدان أعمال التنشيط التربوي وتسلية الشباب، وترقيتهم وتحديد معارفهم، الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 تسيير الهياكل التابعة لها واستغلالها وصيانتها، تصور أي دعم تعليمي له صلة بنشاطها، وانجازه وتعميمه ،
- تنظيم ملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية ولقاءات تتعلق بترقية أنشطة تسلية الشباب وتنميتها،
- إعداد دراسات وأبحاث وأشغال يمكن أن تحسن | ظروف تنظيم أنشطة التسلية وأنشطة الهواء الطلق ومراكز العطل، وتسييرها، كما تتولى الوكالة زيادة على ذلك، تقديم الخدمات لهياكل الحركة الرياضية الوطنية وعند الاقتضاء تقديم الخدمات لكل هيئة أخرى عمومية أو خاصة، قصد تنظيم تجمعات وملتقيات وإلقاء محاضرات.